حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
416
كتاب الأموال
باب : في النّهي عن شراء الرّجل صدقة ماله 1242 - أنا أبو الأسود ، أنا ابن لهيعة ، عن أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة ، عن أبي هريرة ، وعن أبي أسيد الأنصاريّ ، صاحبي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قالا : " حقّ على النّاس إذا قدم عليهم المصدّق أن يرحّبوا به ويخبروه بأموالهم كلّها ، ولا يخفون عنه شيئا منها ، فإن عدل فبسبيل ذلك ، وإن كان غير ذلك واعتدى ، لم يضرّ إلا نفسه ، وسيخلّفه اللّه لهم " . 1243 - أنا جعفر بن عون ، أخبرنا هشام بن سعد قال : سمعت زيد بن أسلم ، يذكر عن أبيه قال : سمعت عمر بن الخطّاب ، يقول : حملت رجلا على فرس في زمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فرأيته قد ضاع عنده ، فأردت أن أشتريه ، فاستأمرت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فقال : " لا تفعل ، مثل الذي يعود في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه " . 1244 - أنا محمّد بن يوسف ، أنا الأوزاعيّ ، أخبرنا محمّد بن عليّ بن الحسين ، أخبرنا سعيد بن المسيّب ، حدّثني عبد اللّه بن عبّاس قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " العائد في صدقته ، كالكلب يقيء ثمّ يعود في قيئه فيأكله " . 1245 - أنا النّضر بن شميل ، أخبرنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء قال : سمعت مسلم بن جبير قال : قلت لابن عمر : اشتر صدقتي ؟ قال : لا بارك اللّه لك ، أتشتري طهرتك ، أتشتري صدقة جارك وابن عمّك ؟ إنّما هي طهرتك " . 1246 - ثنا عبد اللّه بن صالح ، حدّثني اللّيث ، حدّثني عقيل ، عن ابن شهاب قال : " بلغنا أنّ رجالا كانوا يكرهون أن يبتاعوا صدقاتهم حتّى تقبض منهم " . 1247 - أنا عليّ بن الحسن ، عن المبارك ، عن عثيم أبي ذرّ ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء " أنّه كان يكره شراء زكاة المسلمين ، وكان لشري زكاة نفسه أشدّ كراهية " . 1248 - أنا يحيى ، أخبرنا عبّاد بن العوّام ، عن هشام ، عن الحسن أنّه كان يقول : في الذي يصدّق غنمه : " كان يكره أن يشتريها من يدي المصدّق ، فإذا